الشيخ محمد الجواهري
257
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> الماتن ( قدس سره ) ، لقوله : « ولو تلف نصفها » ولا يتصور تلف نصف المهر الذي هو نصفها كما فرضه الماتن إلاّ بعد قسمة المال بينها وبين الزوج ، والذي تكون الزكاة بموجب هذه القسمة في نصف الزوجة ، لأنّ المالك له حق التصرف في المال الزكوي ما دام مقدار الزكاة موجوداً ، بناءً على مبناه الذي هو كون تعلق الزكاة بالمال الزكوي على نحو الكلي في المعين ، فلها أن تعطي حصة الزوج قبل إخراج الزكاة . وإنّما نقول إن الماتن فرض كون التلف على نصفها بعد القسمة ، لأنّه قبل القسمة لا يكون تلف نصف المهر على خصوص نصفها ، بل على كل المال ، وهو قد فرض ورود التلف على نصفها خاصة . وعلى كل حال ، لعلنا نتعرض إلى حكم الصورة الاُولى في الهامش فيما بعد . ( 1 ) وقد تقدم أن حق التعيين بيد المالك في المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 187 . ( 2 ) وهو معنى قوله ( عليه السلام ) في صحيحة بريد بن معاوية « فإن أكثره له » ، الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 3 ) كما تقدم في المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 189 . ( 4 ) في ذيل المسألة 12 ] 3624 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 99 - 102 . ( 5 ) وأما حكم الصورة الاُولى التي لم يتعرض لها الماتن : وهي ما لو ورد التلف على نصف المهر قبل تقسيم المال